طال) لعموم البلوى به (ولا بإطالة نظر إلى) شئ من (كتاب) أو غيره حتى (إذا قرأ) ما فيه (بقلبه ولم ينطق بلسانه) روي عن أحمد أنه فعله (مع كراهته) للخلاف في إبطاله الصلاة، ولأنه يذهب الخشوع، (ولا أثر لعمل غيره) أي المصلي (كمن مص ولدها) أو ولد غيرها (ثديها) وهي تصلي (فنزل لبنها) ولو كان كثيرا. فلا تبطل صلاتها، لعدم المنافي (ويكره السلام على المصلي) قاله ابن عقيل، وقدمه في الرعاية. لأنه ربما غلط فرد بالكلام (والمذهب لا) يكره السلام على المصلي. نص عليه. وفعله ابن عمر، لقوله تعالى: * (إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) * أي أهل دينكم. ولأنه (ص) حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك، (وله) أي المصلي (رده) أي السلام (بإشارة). روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عمر أن النبي (ص) كان يشير في صلاته وكذا روى أبو داود، والدارقطني عن أنس. وعلم منه: أنه لا يجب عليه رده إشارة وإن رده عليه بعد السلام فحسن لحديث ابن مسعود، ولا يرده في نفسه، بل يستحب بعدها، لرده (ص) على ابن مسعود بعد السلام، (فإن رده) أي رد المصلي السلام (لفظا بطلت) الصلاة، لأنه خطاب آدمي. أشبه تشميت العاطس (ولو صافح) المصلي (إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل) صلاته لأنه عمل يسير. ولم يوجد منه كلام، (وله) أي المصلي (أن يفتح على إمامه إذا أرتج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم كأنه منع من القراءة، من أرتجت الباب إرتاجا، أغلقته إغلاقا وثيقا (عليه) أي الامام (أو غلط) في قراءة السورة، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، لما روى ابن عمر أنه (ص) صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟
قال: لا. قال: فما منعك رواه أبو داود. قال الخطابي: إسناده جيد. ولان ذلك تنبيه في الصلاة بما هو مشروع فيها. أشبه التسبيح، (ويجب) الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط (في الفاتحة) لتوقف صحة صلاته على ذلك، (ك) - ما يجب تنبيهه عند (نسيان سجدة ونحوها) من الأركان، (وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالارتاج عليه، فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة، يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها) كالأمي (فإن كان) من