تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة. وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا. وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. وصفته (كالهلال) لا طولا. لكن قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه (ولا تجزئ سترة مغصوبة) كالصلاة في ثوب مغصوب (فالصلاة إليها) أي السترة المغصوبة (ك) - الصلاة إلى (القبر) أي فتكره. لان السترة المغصوبة كالبقعة المغصوبة، والصلاة إليها كالصلاة إلى القبر (وتجزئ) سترة (نجسة) قال في الانصاف: الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة، وقال في المبدع:
وسترة مغصوبة ونجسة كغيرها. قدمه في الفروع. وفيه وجه. فالصلاة إليها كالقبر. قال صاحب النظم: وعلى قياسه: سترة الذهب (فإذا مر شئ من وراء السترة لم يكره) للاخبار السابقة، (وإن مر بينه) أي المصلي (وبينها) أي سترته كلب أسود بهيم (أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا) منه (كقربه من السترة) أي ثلاثة أذرع فأقل من قدميه (كلب أسود بهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد، بطلت صلاته) لقوله (ص): إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي، سألت النبي (ص) كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان رواه مسلم، وأبو داود وغيرهما. (ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة) لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي النبي (ص) فلم يقطع صلاته رواه أحمد، وابن ماجة بإسناد حسن، (و) لا بمرور