يصلي، وقد شبك أصابعه: تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجة، (و) يكره للمصلي (لمس لحيته) لأنه من العبث، (و) يكره (نفخه) لما تقدم، وربما ظهر منه حرفان، فتبطل صلاته، (و) يكره (اعتماده على يده في جلوسه) لقول ابن عمر: نهى النبي (ص) أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود (من غير حاجة) تدعو إليه، (و) تكره (صلاته مكتوفا، وعقص شعره) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله (وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كف الثوب، لقوله (ص): ولا أكف شعرا ولا ثوبا ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل عبد الله: لا ينبغي أن يجمع ثيابه. واحتج بالخبر. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه. لقوله: ترب ترب وذكر بعض العلماء حكمة النهي: أن الشعر ونحوه يسجد معه، (و) يكره (تشمير كمه) قاله في الرعاية لما تقدم (ولو فعلهما) أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه (لعمل قبل صلاته) فيكره له إبقاؤها كذلك، لما سبق، ولحديث ابن عباس: أنه رأى عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام، فجعل يحله. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال سمعت النبي (ص) يقول: إنما مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه مسلم، (و) يكره (جمع ثوبه بيده إذا سجد) لما تقدم، (و) يكره (أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه شعار الرافضة) أي من شعارهم، أو جلها، و (لا)
(٤٥٠)