وعد المصنف الصلاة عليه (ص) ركنا مستقلا، تبع فيه صاحب الفروع، وأما صاحب المنتهى وكثير من الأصحاب فقد جعلوها من جملة التشهد الأخير. (و) الثاني عشر:
(الجلوس) له وللتسليمتين، لمداومته (ص) على الجلوس لذلك، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي (و) الثالث عشر: (التسليمتان) لقوله (ص): وتحليلها التسليم، وقالت عائشة: كان النبي (ص) يختم صلاته بالتسليم وثبت ذلك من غير وجه. ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها. فكان ركنا كالطرف الآخر (إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر) فيخرج منها بتسليمه واحدة، ويأتي في محله، (و) إلا في (نافلة فتجزئ) تسليمة (واحدة على ما اختاره جمع، منهم المجد) عبد السلام بن تيمية (قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. قال القاضي) الثانية سنة في الجنازة والنافلة (رواية واحدة. انتهى)، وظاهر ما قدمه في المبدع وغيره: أن النفل كالفرض. وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى (وهما) أي التسليمتان (من الصلاة) كسائر الأركان. فلا يقوم المسبوق قبلهما. (و) الرابع عشر: (الترتيب) أي ترتيب الأركان على ما ذكر هنا، أو في صفة الصلاة، فاللام فيه للعهد. لأنه (ص) كان يصليها مرتبة. وعلمها للمسئ في صلاته مرتبة، بثم.
ولأنها عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب فيها ركنا كغيره. (و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها، (واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا أو جهلا، نصا) خرج به الشروط والأركان (ولا تبطل) الصلاة (به) أي بتركها سهوا أو جهلا، (ويجبره) أي تركها