الكلب رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، (و) يكره (إقعاؤه) لخبر الحارث عن علي قال: النبي (ص): لا تقع بين السجدتين وعن أنس قال: قال النبي (ص): إذا رفعت رأسك من السجود، فلا تقع كما يقعي الكلب رواهما ابن ماجة (وهو) أي الاقعاء (أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه) كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع. قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. فأما عند العرب: فهو جلوس الرجل على أليتيه، ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في المغني: لا أعلم أحدا قال بتفسير الاقعاء على هذه الصفة. وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية، (و) يكره (ابتداؤها) أي الصلاة (حاقنا) بالنون، وهو (من احتبس بوله، أو حاقبا) بالموحدة تحت، وهو (من احتبس غائطه أو)، ابتداؤها (مع ريح محتبسة ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة، (أو) ابتداؤها (تائقا) أي شائقا (إلى طعام، أو شراب، أو جماع) لما روت عائشة: أنه (ص) قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين رواه مسلم. وألحق بذلك: ما في معناه مما سبق ونحوه (فيبدأ بالخلاء) ليزيل ما يدافعه من بول أو غائط أو ريح، (و) يبدأ أيضا ب (- ما تاق إليه) من طعام أو شراب أو جماع (ولو فاتته الجماعة) لما روى البخاري: كان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وأنه ليسمع قراءة الإمام (ما لم يضق الوقت فلا يكره) ابتداء الصلاة كذلك، (بل يجب) فعلها قبل خروج وقتها في جميع الأحوال، (ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن) أي حين ضاق الوقت، وكذا اشتغاله بأكل أو غيره. لتعين الوقت للصلاة، (ويكره) للمصلي (عبثه) لما روي أنه (ص) رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه،
(٤٤٨)