ألقى شيئا) بين يدي المصلي يكون سترة له، (ثم مر) من ورائه (انتهى). فيكون مروره من وراء السترة، (فإن مر) المار (بين يدي المأمومين، فهل) يسن (لهم رده، وهل يأثم بذلك) المرور؟
(احتمالان، وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم) أي المأمومين (رده، وأنه يأثم بذلك) لعموم ما سبق، وعلى هذا: فسترة الامام سترة لمن خلفه بالنسبة إلى عدم قطع صلاتهم بمرور الكلب الأسود البهيم بين أيديهم فقط (كذا ذكره عنه) القاضي أحمد محب الدين (بن نصر الله) البغدادي (في شرح الفروع، وليس وقوفه) بين يدي المصلي (كمروره) لظاهر ما تقدم من الاخبار. قلت: وكذا تناوله شيئا من بين يديه من غير مرور (وله) أي المصلي (مع التسبيح) بأصابعه، (و) له عد (الآي بأصابعه بلا كراهة فيهما) لما روى أنس قال: رأيت النبي (ص) يعقد الآي بأصابعه رواه محمد بن خلف وعد التسبيح في معنى عد الآي وتوقف أحمد في عد التسبيح لأنه يتوالى لقصره. فيتوالى حسابه، فيكثر العمل بخلاف عد الآي (ك) - عد (تكبيرات العيد) وصلاة الاستسقاء. فيباح (وله) أي المصلي (قتل حية وعقرب) لحديث أبي هريرة أن النبي (ص): أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب رواه الخمسة وصححه الترمذي، (و) له قتل (قملة) لأن عمر وأنسا والحسن البصري كانوا يفعلونه. ولان في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير. فلم يكره. وقال القاضي: التغافل عنها أولى. وفي معناها البرغوث، (و) له (لبس ثوب وعمامة ولفها، وحمل شئ ووضعه) لما روى وائل بن حجر أن النبي (ص) التحف بإزاره وهو في الصلاة، وتقدم حمله (ص) أمامة. وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه. ولأنه عمل يسير، (و) له (إشارة بيد ووجه وعين) لما روى أنس: أن النبي (ص) كان يشير في الصلاة رواه الدارقطني بإسناد صحيح