كأوائلها) لعموم قوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر منه) * ولما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي (ص) كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى:
* (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) * - الآية وفي الثانية في آل عمران: * (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة) * - الآية، (ولا) يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها) لما تقدم من ملازمة ذلك الأنصاري على * (قل هو الله أحد) *، (وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد) لعدم نقله، وللاطالة، ولا تكره قراءته كله في نفل. لان عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة، و (لا) تكره (قراءة) القرآن (كله في الفرائض على ترتيبه) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة، وغدا التي تليها؟ قال: ليس في هذا شئ، إلا أنه روى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده، (ويسن رد مار بين يديه بدفعه) أي المار (بلا عنف آدميا كان) المار (أو غيره) فرضا كانت الصلاة، أو نفلا لحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي (ص) يقول: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان متفق عليه. وعن ابن عمر مرفوعا: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. فإن أبى فليقاتله. فإن معه القرين رواه مسلم. (ما لم يغلبه) المار (فإن غلبه، ومر، لم يرده من حيث جاء) لأن فيه المرور ثانيا بين يديه، (أو يكن) المار (محتاجا) إلى المرور، بأن كان الطريق ضيقا، أو يتعين طريقا، (أو يكن في مكة المشرفة، فلا) يرد المار بين يديه، لأنه (ص) صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه أحمد وغيره. وألحق في المغني: الحرم بمكة، (وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور) ذكره في المذهب وغيره (وتنقص صلاته إن لم يرده) أي المار بين يديه. نص عليه. روي عن ابن مسعود إن