فإنه حكي في الطمأنينة وجهين: أحدهما: هي السكون. وإن قل. وقال على الصحيح من المذهب. والثاني: بقدر الذكر الواجب. قال المجد في شرحه: وتبعه في الحاوي الكبير، وهو الأقوى. وجزم به في المذهب. قال في الانصاف: وفائدة الوجهين: إذا نسي التسبيح في ركوعه، أو سجوده، أو التحميد في اعتداله، أو سؤال المغفرة في جلوسه، أو عجز عنه لعجمة أو خرس، أو تعمد تركه، وقلنا هو سنة واطمأن قدرا لا يتسع له. فصلاته صحيحة على الوجه الأول. ولا تصح على الثاني. (و) العاشر: (التشهد الأخير) هو قول عمر، وابنه، وأبو مسعود البدري. لقوله (ص): إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل، التحيات - الخبر متفق عليه. وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله.
السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي (ص): لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله - وذكره رواه النسائي وإسناده ثقات، والدارقطني وقال: إسناده صحيح. وقال عمر: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد والبخاري في تاريخه، (والركن منه) أي من التشهد الأخير (ما يجزي في التشهد الأول. وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله.
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله) لاتفاق جميع الروايات على ذلك، بخلاف ما عداه. فإنه أثبت في بعضها، وترك في بعضها (قال الشارح، قلت: وفي هذا القول نظر) لأن الذي ترك في بعض الروايات لم يترك إلى غير بدل، بل أثبت بدله وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة، بل على وجوبه أو وجوب بدله (وهو كما قال) أي الشارح: لقوة ما علل به. (و) الحادي عشر (الصلاة على النبي (ص) بعده) أي بعد التشهد الأول. فلا تجزئ إن قدمت عليه.
لحديث كعب وسبق ولقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * (الأحزاب: 56). والامر للوجوب. ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة، (والركن منه) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على النبي (ص) (اللهم صل على محمد) لظاهر الآية