تكره (الصلاة على حائل صوف وشعر وغيرهما) كوبر (من حيوان ك) - ما لا تكره الصلاة على (ما تنبته الأرض) من حشيش وزرع وقطن كتان ونحوها. وتقدم موضحا (ولا على ما يمنع صلابة الأرض) حيث حصل المقر. لأعضاء السجود. وتقدم (ويكره التمطي) لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، ويؤذن بالكسل (وإن تثاءب كظم عليه، ندبا) لقول النبي (ص): إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. فإن الشيطان يدخل في فيه رواه مسلم، (فإن غلبه) التثاؤب ولم يقدر على الكظم (استحب وضع يده على فمه) لقول النبي (ص):
فليضع يده على فمه رواه الترمذي، (ويكره مسح أثر سجوده) لحديث أبي هريرة أنه (ص) قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته رواه ابن ماجة.
ولذلك ذكر في المغني: يكره إكثاره منه. ولو بعد التشهد، (و) يكره (أن يكتب) بالبناء للمفعول في قبلته شئ، (أو) أن (يعلق في قبلته شئ) لأنه يشغل المصلي. و (لا) يكره (وضعه) شيئا في قبلته (بالأرض، ولذلك) أي لأجل أنه يكره أن يكتب، أو يعلق في القبلة شئ. (كره التزويق) في المسجد (وكل ما يشغل المصلي عن صلاته) لأنه يذهب بالخشوع (قال) الامام (أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا، حتى المصحف و تكره (تسوية التراب بلا عذر) لحديث معيقيب أن النبي (ص) قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة متفق عليه، ولأنه عبث، (و) يكره (تكرار