الفاتحة في ركعة) لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف. ولأنه لم ينقل عنه (ص) ولا عن أصحابه. ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي. (وفي المذهب) بضم الميم لابن الجوزي (والنظم: تكره القراءة المخالفة عرف البلد، أي) يكره (للامام في قراءة يجهر بها، لما فيه من التنفير للجماعة) هذا معنى كلام ابن نصر الله في شرح الفروع، (ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب) له (أن يأتي بها على وجه غير مكروه، ما دام وقتها باقيا) وظاهره: ولو منفردا، أو وقت نهى. لكن ما يأتي في أوقات النهي لا يساعده (لأن الإعادة مشروعة لخلل في) الفعل (الأول) والاتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها. ومنه تعلم: أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها، كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن ونحوه: فيها ثواب، بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها. كالسواك بعد الزوال. فإنه نفسه للصائم مكروه، فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه.
أشار إليه صاحب الفروع في شروط الصلاة (ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة، ولو في فرض) لما في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم، فكان يقرأ قبل كل سورة * (قل هو الله أحد) * ثم يقرأ سورة أخرى معها. فقال له النبي (ص): ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة وعن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة رواه مالك في الموطأ، وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي (ص) يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة متفق عليه، (ك) - ما لا يكره (تكرار سورة في ركعتين) لما روى زيد بن ثابت أن النبي (ص) قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما رواه سعيد (وتفريقها) أي السورة (فيهما) أي في الركعتين. فلا يكره. لما روي عن عائشة أن النبي (ص) كان يقسم البقرة في الركعتين رواه ابن ماجة، (ولا تكره قراءة أواخر السور، وأوساطها