المذهب، قال: لم يجزئه. ونقل خطاب بن بشر: لا أدري (وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن القيام أو عنه وعن القعود، (و) كالقعود في حق (المتنفل فهو ركن في حقه) لقيامه مقام الركن. (و) الثاني: (تكبيرة الاحرام) لحديث: تحريمها التكبير، (وليست) تكبيرة الاحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة، خلافا للحنفية، (بل هي من الصلاة) لقوله (ص): إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. (و) الثالث: (قراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد، وكذا على المأموم) لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، (لكن يتحملها الامام عنه) أي عن المأموم للخبر. قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم: إذا كانت صلاة الامام صحيحة، احترازا عن الامام إذا كان محدثا أو نجسا. ولم يعلم ذلك. وقلنا:
بصحة صلاة المأموم. فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الامام. فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة. فلا تسقط عن المأموم. وهذا ظاهر، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه. نعم، وجدته في بعض كلام المتأخرين انتهى. وظاهر كلام الأشياخ والاخبار: خلافه للمشقة. (و) الرابع: (الركوع) إجماعا. وسنده قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اركعوا) * وحديث المسئ في صلاته. وهو ما رواه أبو هريرة: أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي (ص) فرد عليه، ثم قال:
ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاثا. ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة، ولمسلم وعزاه عبد الحق إلى البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر فدل على أن