(و) يكره (تقليبه الحصى ومسه) أي الحصى، لحديث أبي ذر مرفوعا: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحصى. فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود، (و) يكره (وضع يده على خاصرته) لقول أبي هريرة: نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه ولفظه للبخاري.
ولفظ مسلم: نهى النبي (ص)، (و) يكره (تروحه بمروحة ونحوها) لأنه من العبث (إلا لحاجة، كغم شديد) فلا يكره للحاجة (ما لم يكثر) من التروح. فيبطل الصلاة إن توالى.
و (لا) تكره (مراوحته بين رجليه فتستحب) لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبادة قال:
رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه، فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي. وفيه قال: أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب، (ك) - ما يستحب (تفريقهما) قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه. ورأيته يراوح بينهما، (وتكره كثرته) أي كثرة أن يراوح بين قدميه. لما روى البخاري بإسناده عن النبي (ص) أنه قال: إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه، ولا يميل ميل اليهود قال في شرح المنتهى:
وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه، (و) تكره (فرقعة أصابعه) لما روى الحرث عن علي قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجة، (و) يكره (تشبيكها) أي الأصابع. لما روى كعب بن عجرة أن النبي (ص) رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج بين أصابعه رواه الترمذي، وابن ماجة، وإسناده ثقات، وقال ابن عمر - في الذي