وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس وعليه يحمل ما روى ابن عباس: كان (ص) يلتفت يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه رواه النسائي.
(وتبطل) الصلاة (إن استدار) المصلي (بجملته أو استدبرها) أي القبلة، لتركه الاستقبال بلا عذر (ما لم يكن في الكعبة) فلا تبطل، لأنه إذا استدبر جهة، فقد استقبل أخرى، (أو) في (شدة خوف) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة، لسقوط الاستقبال إذن. وكذا إذا تغير اجتهاده ولم يستثنها المصنف. لعدم الحاجة إليها. لأنه لم يستدبر القبلة، بل استدبر إليها. لأنها صارت قبلته (ولا تبطل) الصلاة (لو التفت بصدره مع وجهه) لأنه لم يستدر بجملته، (و) يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء) لحديث أنس قال: قال: النبي (ص): ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك. أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري. و (لا) يكره رفع بصره إلى السماء (حال التجشي) إذا كان (في جماعة) لئلا يؤذي من حوله بالرائحة، (و) يكره في الصلاة (تغميضه) نص عليه. واحتج بأنه فعل اليهود. ومظنة النوم (بلا حاجة كخوفه محذورا، مثل إن رأى أمته عريانة، أو) رأى (زوجته) كذلك، (أو) رأى (أجنبية) كذلك (بطريق الأولى) إذ نظره إلى الأجنبية حرام بخلاف أمته وزوجته، (و) يكره (صلاته إلى صورة منصوبة) نص عليه. قال في الفروع: وهو معنى قول بعضهم: صورة ممثلة، لأنه يشبه سجود الكفار لها. فدل أن المراد صورة حيوان محرمة. لأنها التي تعبد. وفيه نظر. وفي الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل. لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام. وظاهره: ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها، وأنه لا تكره إلى غير منصوبة، ولا سجوده على صورة، ولا صورة خلفه في البيت، ولا في فوق رأسه في سقف، أو عن أحد جانبيه، خلافا لأبي حنيفة،