في ركعة (وتر يفترش) لأنه تابع لجلوس التشهد في ذلك، كما تقدم (والمرأة كالرجل في ذلك) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي (إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة) لما روى زيد بن أبي حبيب: أن النبي (ص) مال مرة على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه أبو داود في مراسيله. ولأنها عورة، فكان الأليق بها الانضمام (وتجلس متربعة) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة (أو تسدل رجليها عن يمينها، وهو أفضل) من التربع، لأنه غالب فعل عائشة، وأشبه بجلسة الرجل (كرفع يديها) أي أنه أفضل لها في مواضعه، لأنه من تمام الصلاة لما تقدم، (وخنثى كامرأة) لاحتمال أن يكون امرأة، وتقدم أنها تسر إن سمعها أجنبي (وينحرف الامام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا، وإلا) بأن لم يكن قاصدا جهة، (ف) - إنه ينحرف (عن يمينه) إكراما لليمين (قبل يساره في انحرافه) إلى المأمومين القبلة (ويستحب للامام ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبلا القبلة) لقول عائشة: إن النبي (ص) كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم. (و) يستحب (أن لا ينصرف المأموم قبله) أي قبل الامام لقوله (ص): إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف رواه مسلم. (إلا أن يطيل) الامام (الجلوس) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة، (فإن كان رجال ونساء) مأمومين به (استحب
(٤٣٩)