كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
ولا يلقمهما ركبتيه. وفي الكافي، واختاره صاحب النظم: التخيير (باسطا أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى، لا يخرج بها عنها، بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته.
وفي التلخيص: قريبا من الركبة (مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، ملحقا إبهامه مع وسطاه) لما روى وائل بن حجر أن النبي (ص) وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها. وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الابهام، ورفع السبابة يشير بها رواه أحمد وأبو داود. وروى ابن عمر قال: كان النبي (ص) إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه التي تلي الابهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها رواه مسلم، (ثم يتشهد) لخبر ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما (سرا، ندبا) لقول ابن مسعود: من السنة إخفاء التشهد رواه أبو داود (كتسبيح ركوع وسجود، وقول: رب اغفر لي) بين السجدتين. فيندب الاسرار بذلك.
لعدم الداعي للجهر به (ويشير بسبابتها) أي سبابة اليمنى، لفعله (ص). سميت سبابة: لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. و (لا) يشير (بغيرها) أي غير سبابة اليمنى (ولو عدمت) سبابة اليمنى، قال في الفروع. ويتوجه احتمال. لأن علته التنبيه على التوحيد (في تشهده) متعلق بقوله: ويشير (مرارا، كل مرة عند ذكر) لفظ (الله، تنبيها على التوحيد، ولا يحركها) لفعله (ص).
قال في الغنية: ويديم نظره إليها. لخبر ابن الزبير. رواه أحمد، (و) يشير أيضا بسبابة اليمنى (عند دعائه في صلاة وغيرها) لقول عبد الله بن الزبير: كان النبي (ص) يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود والنسائي، وعن سعد بن أبي وقاص قال: مر علي النبي
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625