محمد وآل محمد. كما صليت على إبراهيم، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد (وآله أتباعه على دينه) (ص). وإن لم يكونوا من أقاربه. وقال تعالى: * (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * (غافر: 46). * (وإذ نجيناكم من آل فرعون) *، * (وأغرقنا آل فرعون) * (البقرة: 50). وقد يضاف آل الشخص إليه، ويكون داخلا فيهم كهذه الآيات، (والصواب عدم جواز إبداله) أي آل (بأهل) لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته، وآله أتباعه على دينه، فتغاير (وإذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الامام، فجلس الامام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول، بل يكرره) أي التشهد الأول حتى يسلم الامام (ولا يصلي على النبي (ص) ولا يدعو بشئ مما يدعى به في التشهد الأخير) لأنه لم يتعقبه، ولأنه لا يقصر سلامه، (فإن سلم إمامه) قبل أن يتمه (قام ولم يتمه) لعدم وجوبه عليه (إن لم يكن واجبا في حقه) بأن يكون محل تشهده الأول، فيتمه لوجوبه عليه (وتجوز الصلاة على غيره) أي غير النبي (ص) (منفردا) عنه (نصا). نص عليه في رواية أبي داود، واحتج بقوله: على لعمر: صل الله عليك. وذكر في شرح الهداية: أنه لا يصلى على غيره منفردا، وحكي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه سعيد واللالكائي عنه. قال الشيخ وجيه الدين: الصلاة على غير الرسول جائزة تبعا لا مقصودة، واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد. قال: وذكره القاضي وابن عقيل وعبد القادر، قال: وإذا جازت، جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين. فإما أنه يتخذ شعارا لذكر بعض الناس، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة،
(٤٣٢)