على ركبتيه بيديه) نص عليه. لحديث وائل بن حجر. وعن ابن عمر قال: نهى النبي (ص) أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود. ولأنه أشق. فكان أفضل، كالتجافي (إلا أن يشق عليه) الاعتماد على ركبتيه، لكبر أو ضعف أو مرض، أو سمن، ونحوه (فيعتمد بالأرض) لما روى الأثرم عن علي قال: من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، (ويكره أن يقدم إحدى رجليه) إذا قام. ذكره في الغنية. وكذا في رسالة أحمد. وفيها عن ابن عباس وغيره:
أنه يقطع الصلاة. ذكره في الفروع (ولا تستحب جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، والاستراحة طلب الراحة. كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه. والقول بعدم استحبابها مطلقا: هو المذهب المنصور عند الأصحاب، لما روى أبو هريرة أن النبي (ص) كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف وروي ذلك عن عمر وابنه، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس. قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. قال أبو الزناد: تلك السنة، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي (ص) يفعل ذلك، أي لا يجلس. قال في شرح الفروع: وليس في شئ مما ذكر دليل صريح للمطلوب، كحديث إثبات جلسة الاستراحة. واختيار الخلال رواية الجلوس لها. وقال: رجع أبو عبد الله إلى هذا، لما روى مالك بن الحويرث: أن النبي (ص) كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، جلس قبل أن ينهض متفق عليه. وفي لفظ له أيضا أنه: رأى النبي (ص) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض، حتى يستوي قاعدا