سجد يجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه. وعن أبي حميد أن النبي (ص) كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه رواه أبو داود. وقال أبو عبد الله في رسالته: جاء عن النبي (ص) أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفرت وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه (ما لم يؤذ جاره) الذي بجانبيه بفعل ذلك. فيجب تركه. لحصول الايذاء المحرم من أجل فعله (ويضع يديه حذو منكبيه) لما تقدم في حديث أبي داود (وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال) سجوده، ليستريح بذلك، (و) يسن أن (يفرق بين ركبتيه ورجليه) لأنه (ص) كان إذا سجد فرق بين فخذيه، (ويقول: سبحان ربي الأعلى. وحكمه كتسبيح الركوع) وتقدم تفصيله (ولا بأس بتطويل السجود لعذر) لما روي أنه (ص) خرج وهو حامل حسنا أو حسينا في إحدى صلاتي العشاء، فوضعه، ثم كبر، فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، فلما قضى (ص) الصلاة. قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، وأنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله، حتى أقضي حاجته رواه أحمد والنسائي. واللفظ له (ثم يرفع رأسه مكبرا) ويكون ابتداؤه مع ابتدائه، وانتهاؤه مع انتهائه (ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة، معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة) لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي (ص): ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وفي حديث عائشة: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى متفق عليه. (باسطا يديه على
(٤٢٥)