الأعضاء المذكرة (حتى الجبهة) أما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فإجماع. لصلاته (ص) في النعلين والخفين. رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود. وأما سقوط المباشرة باليدين. فقول أكثر أهل العلم. لما روى ابن عباس قال: رأيت النبي (ص) في يوم مطير، وهو يتقي الطين - إذا سجد - بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، وفي رواية: أن النبي (ص) صلى في ثوب واحد متوشحا به، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها رواهما أحمد. وأما سقوط المباشرة بالجبهة فلحديث أنس قال: كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه رواه الجماعة. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر أنه كان يسجد على كور عمامته، وفي صحيح البخاري عن الحسن قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، (لكن يكره تركها) أي ترك المباشرة باليدين والجبهة (بلا عذر) من حر أو برد، أو مرض ونحوه، ليخرج من الخلاف. ويأتي بالعزيمة. وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة (فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود، ككور عمامته) بفتح الكاف، يقال: كار عمامته يكورها كورا، من باب قال، (وكمه وذيله ونحوه، صحت) صلاته لما تقدم. (ولم يكره لعذر، كحر أو برد ونحوه) لما تقدم. وإلا كره (ويكره كشف الركبتين) لأنه تبدو به العورة غالبا (ك) - ما يكره (ستر اليدين) للاختلاف في وجوب كشفهما (وتكره الصلاة بمكان شديد الحر، أو) شديد (البرد) مع إمكان غيره، لأنه يذهب بالخشوع. ويمنع كمال الصلاة (ويأتي) ذلك، (ويسن) للساجد (أن يجافي عضديه عن جنبيه. و) أن يجافي (بطنه عن فخذيه، و) أن يجافي (فخذيه عن ساقيه) لما روى عبد الله بن بحينة كان النبي (ص) إذا
(٤٢٤)