البخاري. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت * (فسبح باسم ربك العظيم) * قال النبي (ص):
اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت * (سبح اسم ربك الأعلى) * قال: اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود. والأفضل الاقتصار عليها من غير زيادة وبحمده والواجب مرة، كما يأتي، والسنة (ثلاثا، وهو أدنى الكمال) لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، (وأعلاه) أي الكمال (في حق إمام إلى عشر) تسبيحات، لما روي عن أنس: أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة النبي (ص) فحزروا ذلك بعشر تسبيحات وقال أحمد: جاء عن الحسن: أن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. (و) أعلا التسبيح في حق (منفرد: العرف) وقيل: ما لم يخف سهوا. وقيل: بقدر قيامه. وقيل: سبع (وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده) أي حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم (والكمال في رب اغفر لي) بين السجدتين (ثلاث. ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف) في الكل. لما فيها من استحباب التطويل (ولو انحنى لتناول شئ، ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه) الانحناء (عنه) أي الركوع لعدم النية، (وتكره القراءة في الركوع، والسجود) لنهيه (ص). ولأنها حال ذل وانخفاض. والقرآن أشرف الكلام، (ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول) في افتتاح الصلاة، إلى حذو منكبيه، لما تقدم، من حديث ابن عمر المتفق عليه وغيره (قائلا إمام