مرفوعا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين متفق عليه. وقال: إذا سجد أحدكم سجد معه سبعة أطراف آراب:
وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه رواه مسلم. وحديث سجد وجهي إلى آخره: لا ينفي سجود ما عداه. وإنما خصه. لأن الجبهة هي الأصل فمتى أخل بالسجود على عضو من هذه لم يصح، (وإن عجز) عن السجود (بالجبهة، أومأ ما أمكنه، وسقط لزوم باقي الأعضاء) لأن الجبهة هي الأصل في السجود، وغيرها تبع لها. فإذا سقط الأصل سقط التبع، ودليل التبعية: ما روى ابن عمر أن النبي (ص) قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. وإذا رفعه فليرفعهما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وليس المراد: أن اليدين توضعان بعد وضع الوجه، لما تقدم. وإنما المراد: أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه. وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك. لعدم الفارق (وإن قدر) على السجود (بها) أي الجبهة (تبعها الباقي) من الأعضاء المذكورة لما تقدم (ويجزئ) في السجود (بعض كل عضو منها) أي من الأعضاء المذكورة، إذا سجد عليه. لأنه لم يقيد في الحديث. ويجزيه (ولو على ظهر كف، و) ظهر (قدم ونحوهما) كما لو سجد على أطراف أصابع يديه أو قدميه، لظاهر الخبر، لأنه قد سجد على قدميه أو يديه. و (لا) يجزيه السجود (إن كان بعضها) أي بعض أعضاء السجود (فوق بعض) كوضع يديه تحت ركبتيه، أو جبهته على يديه. لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود (ويستحب مباشرة المصلي بباطن كفيه) بأن لا يكون عليهما حائل متصل به (وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة، غير مقبوضة، رافعا مرفقيه) لما روى البراء بن عازب قال: قال النبي (ص): إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، (ولا يجب عليه) أي الساجد (مباشرة المصلي) بشئ (منها) أي من