دون بعض. فهذا لا يجوز. وهو معنى قول ابن عباس، قال: والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد (وتسن الصلاة على النبي (ص) في غير الصلاة) فإنها ركن في التشهد الأخير. وكذا في خطبة الجمعة (بتأكد) لقوله تعالى: * (إن الله وملائكته يصلون على النبي) * (الأحزاب: 56). الآية. والأحاديث بها شهيرة، (وتتأكد) الصلاة عليه (كثيرا عند ذكره) (ص) بل قيل: بوجوبها إذن. وتقدم توضيحه في شرح الخطبة (وفي يوم الجمعة وليلتها) للخبر.
وأما الصلاة على الأنبياء، فقال ابن القيم في جلاء الافهام: هي مشروعة. وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد منهم النووي وغيره، والمسألة ذكرها النووي في أذكاره، وذكر أن الملائكة مع الأنبياء في جواز الصلاة عليهم استقلالا. وذكر أن الصلاة على الأنبياء مستحبة. قاله ابن قندس في حاشية الفروع.
تنبيه: إن قيل: إن المشبه دون المشبه به فكيف تطلب صلاة النبي (ص) وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله؟ أجيب: بأنه يحتمل أن مراده أصل الصلاة بأصلها، لا القدر بالقدر كقوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام) * الآية. ويحتمل أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل، لا على النبي (ص) فيكون وعلى آله متصلا بما بعده. ومقدرا له ما يتعلق به، والأول مقطوع عن التشبيه. قال في المبدع: وفيهما نظر، ويحتمل - وهو أحسنها - أن المشبه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله. فتقابلت الحملتان، ويقدر أن يكون لآل الرسول بآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، وبأن ما توفر من ذلك حاصل للرسول (ص) والذي تحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكبر كان أفضل، (ويسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) لما ورد أنه (ص) كان يتعوذ من ذلك ويأمر به. والمحيا والممات والحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف (وإن دعا بما ورد في الكتاب والسنة، أو عن الصحابة والسلف، أو بغيره مما يتضمن