بها عذاب، كأرض بابل، وأرض الحجر، ومسجد الضرار) لأنه موضع مسخوط عليه. وقد قال النبي (ص) يوم مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم (وفي المدبغة والرحا. و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل، (و) تصح الصلاة (على الثلج بحائل أو لا، إذا وجد حجمه) لاستقرار أعضاء السجود (وكذا حشيش، وقطن منتفش) تصح الصلاة عليه إذا وجد حجمه (وإن لم يجد حجمه لم تصح) صلاته، لعدم استقرار الجبهة عليه (ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مستقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها) كطاق (صحت) صلاته. لأن الصدر ليس من أعضاء السجود (بخلاف ما تحت الأعضاء) أي التي يجب السجود عليها. فلا تصح إن حاذت روزنة ونحوها (أو صلى في الهواء، أو في أرجوحة، ونحو ذلك، لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض، إلا أن يكون مضطرا) إلى الصلاة كذلك (كالمصلوب) والمربوط للعذر (وتكره) الصلاة (في مقصورة تحمي) للسلطان وحده (نصا) قال ابن عقيل: إنما كره المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا. فكره الاجتماع بهم. قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطان، ومنع غيرهم. وتصير كالموضع الغصب (ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) بأن حبس فيه (ويسجد بالأرض وجوبا، إن كانت النجاسة يابسة) تقديما لركن السجود. لأنه مقصود في نفسه. ومجمع على فريضته. وعلى عدم سقوطه. بخلاف ملاقاة النجاسة (وإلا) بأن كانت النجاسة رطبة (أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه) لضرورة الجلوس (ولا يضع على الأرض وغيرهما) أي غير القدمين، للاكتفاء بهما عما سواهما (وكذا من هو في ماء وطين) يومئ كمصلوب ومربوط لحديث:
" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " (ولا تصح الفريضة في الكعبة) المشرفة (ولا على