أمكنه) ذلك (بلا مشقة) لما روى أنس أن النبي (ص) كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه رواه أحمد وأبو داود (وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال) في جميع النافلة (عليها) أي الراحلة (كمن هو في سفينة أو محفة) بكسر الميم (ونحوها) كعمارية وهودج، فيلزمه ذلك لقدرته عليه، بلا مشقة. (أو كانت راحلته واقفة) لزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة بلا مشقة، والركوع والسجود إن أمكنه، بلا مشقة (وإلا) أي وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة، بلا مشقة، كمن على بعير مقطور، ويعسر عليه الاستدارة بنفسه، أو يكون مركوبه حرونا تصعب عليه إدارته، أو لا يمكنه الركوع ولا السجود (افتتحها) أي النافلة (إلى غيرها) أي غير القبلة، يعني إلى جهة سيره (وأومأ) بالركوع والسجود (إلى جهة سيره) طلبا للسهولة عليه، حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع (ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا إن قدر) لما روى جابر قال: بعثني النبي (ص) في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود. (وتعتبر فيه) أي في نفل المسافر، أي يشترط لصحته (طهارة محله) أي المصلى (نحو سرج وإكاف) كغيره، لعدم المشقة فيه. فإن كان المركوب نجس العين، أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة، وفوقه حائل طاهر، من برذعة ونحوها، صحت الصلاة. قاله في شرح الهداية. وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهرا على أرض نجسة. والصحيح الجواز ههنا على الروايتين لأن اعتبار ذلك يشق.
فتفوت الرخصة. وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من النجاسة، لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات، والبغل والحمار منها نجسان في ظاهر المذهب. والحاجة ماسة إلى ركوبهما وقد صح عن النبي (ص) أنه كان يصلي على حماره التطوع وذلك دليل الجواز (وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس) أي لم تبطل صلاته. وقال ابن حمدان: بلى، إن أمكن رده عنها، ولم يردها (وإن وطئها) أي النجاسة (الماشي عمدا فسدت صلاته) كغير المسافر (وإن نذر) المسافر السائر (الصلاة على الدابة جاز) أي انعقد نذره، ومثله نذرها في الكعبة،