على كل صورة، أم صورة منهي عنها؟ اه. قلت: إلا ظهر الثاني (ولا) تدخل بيتا فيه (جرس) لحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود، (ولا جنب) لقوله (ص):
لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب إسناده حسن. قاله في المبدع (إلا أن يتوضأ) لما تقدم أنه رخص له أن ينام إذا توضأ، وحمله بعضهم على الجنب من حرام. وبعضهم على من يتركه عادة وتهاونا (ولا تصحب) الملائكة (رفقة فيها جرس) أو كلب. لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم.
قال في الآداب: ولو اجتمع في الطريق اتفاقا بمن معه كلب أو جرس ولم يقصد رفقته.
فهل يكون سببا لعدم صحبة الملائكة أم لا؟. أم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل، كان سببا، وإلا فلا؟ يتوجه احتمالات (وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه، كالرأس، أو لم يكن لها رأس، فلا بأس به) أي فلا كراهة في المنصوص (ولا) بأس (بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة) أو مقطوع رأسها، أو مصورة بلا رأس، (ولا) بأس ب (- شرائها نصا) للتمرين (ويأتي في الحجر) مع زيادة على هذا (وتباح صورة غير حيوان، كشجر وكل ما لا روح فيه، ويكره) جعل صورة (الصليب في الثوب ونحوه) كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها. لقول عائشة أن الرسول (ص) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه رواه أبو داود. قال في الانصاف: ويحتمل تحريمه. وهو ظاهر نقل صالح. قلت: وهو الصواب (ويحرم على رجل، ولو كافرا) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة، (و) على (خنثى لبس ثياب حرير) لحديث عمر قال: قال رسول الله (ص): لا تلبسوا الحرير، فإنه من