كالاحرام، (و) يكره في الصلاة (التلثم على الفم والأنف) روي ذلك عن ابن عمر. ولقوله (ص):
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم متفق عليه (ولف الكم بلا سبب) لقوله (ص): ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه. زاد في الرعاية: وتشمير، (و) يكره (شد الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزنار) بضم أوله. لنهي النبي (ص) عن التشبه بأهل الكتاب رواه أبو داود (ولو) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار (في غير صلاة، لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت) لما تقدم (قال الشيخ: التشبه بهم) أي الكفار (منهي عنه إجماعا) لما تقدم (وقال:
ولما صارت العمامة الصفراء، والزرقاء من شعارهم حرم لبسها) اه (ويكره شد وسطه على القميص. لأنه من زي اليهود) نقله حرب. وظاهر ما قدمه في الانصاف: لا يكره (ولا بأس به) أي بشد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه، مما لا يشبه الزنار (على القباء) لأنه من عادة المسلمين. قاله القاضي، وقال ابن تميم: لا بأس بشد القباء في السفر على غيره.
نص عليه. واقتصر عليه. قاله في الانصاف. و (قال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة) وهو رواية حكاها في المبدع وغيره. وظاهره: أن المقدم لا يكره (ويستحب) شد الوسط (بما لا يشبه الزنار) وفعله ابن عمر. قاله المجد في شرحه. وقال: نص عليه، للخبر (كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة) قال ابن تميم: إلا أن يشده لعمل الدنيا، فيكره (ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطع بدنها. والمطلوب ستر ذلك. ومفهوم كلامه: أنه لا يكره لها شد وسطها