الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها رواه مسلم، وللبخاري: فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة المقيم، وكإدراك الجماعة، (ولو) كانت المكتوبة (جمعة) وأدرك منها تكبيرة الاحرام في وقتها، فقد أدركها أداء، كباقي المكتوبات، (ويأتي) ذلك في الجمعة (ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الاحرام (آخر وقت ثانية في جمع) وكبر فيه للاحرام فتكون التي أحرم بها أداء، كما لو لم يجمع (فتنعقد) الصلاة التي أدرك تحريمها في وقتها (ويبني عليها) أي على التحريمة (ولا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها، ولو) كان (أخرها عمدا) لعموم ما سبق (قال المجد: معنى قولهم: تدرك بتكبيرة، بناء ما خرج منها عن وقتها على تحريمه الأداء في الوقت، وأنها لا تبطل، بل تقع الموقع في الصحة والاجزاء) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان، قال في الفروع: وظاهر كلامه في المغني، أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك (ومن شك في دخول الوقت لم يصل (حتى يغلب على ظنه دخوله. لأن الأصل عدم دخوله (فإن صلى) مع الشك (فعليه الإعادة وإن وافق الوقت) لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد.
قال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي الصلاة عمدا، أو جهلا، أو سهوا فسد فرضه. ونقله يحتمل وجهين انتهى قلت: يأتي أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالما (فإن غلب على ظنه دخوله) أي الوقت (بدليل من اجتهاد أو تقليد) عارف (أو تقدير الزمان بقراءة، أو صنعة) كمن جرت عادته بقراءة شئ إلى وقت الصلاة، أو بعمل شئ مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة (صلى) أي جاز له أن يصلي (إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة) الزوال ونحوه (أو إخبار عن يقين) لأنه أمر اجتهادي، فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره، ولان الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة