ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به (ما لم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشة يحتاجها) فيسقط عنه الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث: لا ضرر ولا ضرار وقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) *، (ويجوز التأخير) أي تأخير الفائتة (لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة) لفعله (ص) بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم، ثم صلى بهم الصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة. والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره (ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة (إذن:) أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة، لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه، أو نحوه، أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي النفل المطلق إذن (كأوقات النهي) لتعيين الوقت للفائتة. كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد. كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها، (وإن قلت الفوائت قضى سننها) الرواتب (معها) لأن النبي (ص) لما فاتته الفجر صلى سنتها قبلها (وإن كثرت) الفوائت (فالأولى تركها) أي السنن، لأن النبي (ص) لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة، ولان الفرض أهم.
فالاشتغال به أولى، قاله في الشرح (إلا سنة الفجر) فيقضيها. ولو كثرت الفوائت، لتأكدها وحث الشارع عليها، (ويخير في الوتر) إذا فات مع الفرض وكثر، وإلا قضاه استحبابا، (ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة) المسجد الحرام. ومسجده (ص) والمسجد الأقصى. فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة، (ولا) تسقط ب (- غير ذلك) المذكور، سوى قضائها. لحديث مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر (فإن خشي فوات