وفريضة والأشراط واحدها شرط بفتح الشين والراء، وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: * (فقد جاء أشراطها) * وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم. كالاحصان مع الرجم. فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. وهو عقلي، كالحياة للعلم، ولغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي كالطهارة للصلاة.
(وهي) أي شروط الصلاة (ما يجب لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها (إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير. ويأتي (ويستمر حكمه إلى انقضائها) أي الصلاة، وبهذا المعنى فارقت الأركان، (والشرط) الشرعي (ما يتوقف عليه صحة مشروطه) صلاة كان أو غيرها (إن لم يكن عذر) تعجز به عن تحصيل الشرط (ولا يكون) ما تتوقف عليه الصحة (منه) أي من المشروط بخلاف الأركان. فإنها تتوقف عليها الصحة، لكنها من العبادة (فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته) لفقد شرطها (ولو) كان التارك للشرط (ناسيا) له (أو جاهلا) به. (وهي) أي شروط الصلاة (وتسعة الاسلام، والعقل، والتمييز و) هذه الثلاثة شرط في كل عبادة. ولذلك أسقطها في المقنع وغيره، إلا التمييز في الحج فإنه يصح بمن لم يميز. ولو أنه ابن ساعة. ويحرم عنه وليه: كما يأتي والرابع: (الطهارة من الحدث) الأكبر والأصغر، لقوله (ص): لا يقبل الله صلاة بغير طهور الحديث. رواه مسلم (وتقدمت) مفصلة (وتأتي بقيتها) أي الشروط، (والخامس: دخول الوقت) لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) *، قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفئ ويقال: هو غروبها: وقيل طلوعها. وهو غريب. قال عمر:
الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصلح إلا به وحديث جبريل حين أم النبي (ص) في الصلوات الخمس. ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، (وتجب الصلاة بدخول أول وقتها) في حق من هو من أهل الوجوب: وجوبا موسعا، بمعنى أنها تثبت في ذمته يفعلها إذا قدر لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * والامر