وقتها. كما تقدم (وهي وتر النهار) لاتصالها به، فكأنها فعلت فهي، وليس المراد: الوتر المشهور، بل إنها ثلاث ركعات (ولا يكره تسميتها بالعشاء) قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب، (و) تسميتها (بالمغرب أولى) قال المجد وغيره: الأفضل تسميتها بالمغرب، (وهي ثلاث ركعات) إجماعا، حضرا وسفرا (ولها وقتان) قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب (وقت اختيار، وهو إلى ظهور النجوم) قال في النصيحة للآجري: من أخر حتى يبدو النجم أخطأ (وما بعده) أي بعد ظهور النجم إلى آخر وقتها (وقت كراهة) على ما تقدم، وقال في المبدع: استفيد من كلامهم: من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحد. كالظهر والمغرب والفجر على المختار وما له ثلاثة. كالعصر والعشاء، وقت فضيلة، وجواز، وضرورة. وفي كلام بعضهم: أن لها وقت تحريم أي يحرم التأخير إليه، ومعناه: أن يبقى ما لا يسع الصلاة اه. وكلامه لا ينافي ما تقدم عن الانصاف. لأن قوله:
للمغرب وقتان، أي وقت فضيلة وجواز، ومراد صاحب المبدع، أن لها وقتا واحدا:
نفى وقت الضرورة فقط، (وتعجيلها) أي المغرب (أفضل) قال في المبدع، إجماعا لما روى جابر: أن النبي (ص) كان يصلي المغرب إذا وجبت وعن رافع ابن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي (ص) فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليهما، ولما فيه من الخروج من الخلاف (إلا ليلة المزدلفة، وهي ليلة النحر لمن قصدها) أي مزدلفة (محرما فيسن له تأخيرها) أي المغرب (ليصليها مع العشاء) جمع