أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه الترمذي وصححه (ما لم يشق) التأخير (على المأمومين، أو) على (بعضهم) فإنه يكره. نص عليه في رواية الأثرم، لأنه (ص) كان يأمر بالتخفيف رفقا بهم قاله في المبدع (أو يؤخر مغربا لغيم، أو جمع، فتعجيل العشاء فيهن أفضل) من تأخيرها (ولا يجوز تأخير الصلاة) التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة (أو) تأخير (بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر) قال في المبدع: ذكره الأكثر (وتقدم) في كتاب الصلاة (وتأخير عادم الماء العالم) وجوده (أو الراجي وجوده) أو المستوى عنده الأمران (إلى آخر الوقت الاختياري) إن كان للصلاة وقتان (أو إلى آخر الوقت، إن لم يكن لها وقت ضرورة: أفضل في) الصلوات (الكل. وتقدم في التيمم) موضحا (وتأخير) الكل (لمصلي كسوف أفضل، إن أمن فوتها) لتحصيل فضيلة الصلاتين، (و) التأخير أيضا أفضل (لمعذور كحاقن، وتائق ونحوه) حتى يزيل ذلك. ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال، (وتقدم: إذا ظن مانعا من الصلاة) كحيض (ونحوه) كموت وقتل في كتاب الصلاة (ولو أمره والده بتأخيرها) أي الصلاة (ليصلي به أخر نصا) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها.
قال في شرح المنتهى: وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبا (ف) - يؤخذ من نص الامام (لا تكره إمامة ابن بأبيه) لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا (ويجب التأخير) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة، أو واجب الذكر (لتعلم الفاتحة وذكر واجب في