الصلاة) حيث أمكنه التعلم. ليأتي بالصلاة تامة. من غير محذور بالتأخير، (ثم يليه) أي وقت الضرورة للعشاء (وقت الفجر) سمى به لانفجار الصبح. وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل.
وقال الجوهري: هو في آخر الليل كالشفق في أوله. تقول: قد أفجرنا، كما تقول:
قد أصبحنا، من الصبح - مثلث الصاد. حكاه ابن مالك. وهو ما جمع بياضا وحمرة.
والعرب تقول: وجه صبيح، لما فيه من بياض وحمرة (وهي ركعتان) إجماعا حضرا وسفرا (وتسمى الصبح) وتقدم ما فيه (ولا يكره تسميتها بالغداة) قال في المبدع: في الأصح. وهي من صلاة النهار. نص عليه (ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس) لما روى ابن عمر أن النبي (ص) قال: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم (وليس لها وقت ضرورة) وقال القاضي، وابن عقيل، وابن عبدوس: يذهب وقت الاختيار بالاسفار، ويبقى وقت الادراك إلى طلوع الشمس (وتعجيلها) أول الوقت (أفضل) لقول عائشة: كانت النساء المؤمنات يشهدن مع النبي (ص) صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، ما يعرفهن أحد من الغلس متفق عليه. وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي (ص) غلس بالصبح، ثم أسفر، ثم لم يعد إلى الاسفار حتى مات رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه.
قال الحازمي: رجال إسناده ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. قال ابن عبد البر: صح عن النبي (ص) وأبي بكر، وعمر، وعثمان أنهم كانوا يغلسون. ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل، وحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر رواه أحمد وغيره.