الاستطابة والغسل ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها) لتداو، ونحوه مما تقدم، لكن يكره كما يأتي في الأنكحة. نقله عن الترغيب وغيره (وعورة الرجل) أي الذكر البالغ (ولو) كان (عبدا أو ابن عشر) حرا أو عبدا: ما بين السرة والركبة. لحديث علي قال، قال لي النبي (ص): لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواته ثقات. رواه ابن ماجة، وأبو داود. وقال: هذا الحديث فيه نكارة، وعن جرهد الأسلمي. قال: مر الرسول (ص) وعلي بردة، وقد انكشفت فخذي. فقال: غط فخذك. فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد وغيرهما. وفي إسناده اضطراب. قاله في المبدع. وقال في الشرح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حديث حسن، (و) عورة (الأمة ما بين السرة والركبة) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينظر إلى شئ من عورته. فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة رواه أحمد وأبو داود، يريد به الأمة. فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه. وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع. وقال: إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر. فكان كالاجماع (وكذا أم ولد ومعتق بعضها، ومدبرة ومكاتبة، ومعلق عتقها على صفة) فعورتهن: ما بين السرة والركبة، لبقاء الرق فيهن. والمقتضي للستر بالاجماع: هو الحرية الكاملة. ولم توجد.
فبقين على الأصل، (و) كذا عورة (حرة مراهقة ومميزة) لمفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، (و) كذا عورة (خنثى مشكل) له عشر سنين فأكثر. لأنه لم تتحقق