ضيف) فلا يكره. لأنه خير ناجز. فلا يترك لمفسدة متوهمة (وآخر وقتها المختار:
إلى ثلث الليل) الأول. نص عليه. واختاره الأكثر. لأن جبريل صلاها بالنبي (ص) في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين كانت ثلث الليل الأول. ثم قال:
الوقت فيما بين هذين رواه مسلم، وتقدم حديث عائشة، (وعنه) يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي الليل (اختاره الموفق والمجد وجمع) منهم القاضي وابن عقيل. وقدمه ابن تميم.
قال في الفروع: وهو أظهر لما روى أنس أن النبي (ص) أخرها إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: ألا صلى الناس وناموا؟ أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها متفق عليه.
وعن ابن عمر مرفوعا قال: وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم، (ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى رواه مسلم من حديث أبي قتادة. ولأنه وقت للوتر.
وهو من توابع العشاء. فاقتضى أن يكون وقتا لها. لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع.
كركعتي الفجر والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر. فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر. و (هو) أي الفجر الثاني: (البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده) ويقال له: الفجر الصادق والفجر الأول يقال له: الفجر الكاذب. وهو مستطيل بلا اعتراض أزرق، له شعاع. ثم يظلم، ولدقته يسمى: ذنب السرحان. أي الذئب. قال محمد بن حسنويه: سمت أبا عبد الله يقول: الفجر يطلع بليل. ولكن تستره أشجار جنات عدن (وتأخيرها) أي العشاء (إلى آخر وقتها المختار أفضل) لقول النبي (ص): لولا