تأخير، إن جاز له. لفعله (ص) (إن لم يوافها) أي مزدلفة (وقت الغروب) فإن حصل بها وقته لم يؤخرها، بل يصليها في وقتها. لأنه لا عذر له (و) إلا (في غيم لمن يصلي جماعة) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء، ليخرج لهما مرة واحدة، طلبا للأسهل، كما تقدم في الظهر، (و) إلا (في الجمع إن كان) التأخير (أرفق) به طلبا للسهولة (ويأتي) في الجمع (ويمتد وقتها) أي المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه (ص) صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق وعن عبد الله بن عمر عن النبي (ص) قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق رواهما مسلم، وهذا بالمدينة وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة، فيكون منسوخا على تقدير التعارض. أو محمولا على التأكد والاستحباب. وقيد الشفق بالأحمر لقول " رواهما مسلم، وهذا بالمدينة وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة، فيكون منسوخا على تقدير التعارض. أو محمولا على التأكد والاستحباب. وقيد الشفق بالأحمر لقول ابن عمر " الشفق الحمرة " وقد قال الخليل بن أحمد وغيره: البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر، (ثم يليه) أي وقت المغرب (العشاء) بكسر العين والمد اسم لأول الظلام سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه، ويقال لها: عشاء الآخرة، وأنكره الأصمعي وغلطوه في إنكاره (وهي أربع ركعات) إجماعا (ولا يكره تسميتها بالعتمة) لقول عائشة: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه البخاري. والعتمة في اللغة: شدة الظلمة. والأفضل أن تسمى العشاء. قاله في المبدع. (ويكره النوم قبلها، ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها) لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي (ص) كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه. وعلله القرطبي: بأن الله تعالى جعل الليل سكنا. وهذا يخرجه عن ذلك (إلا) الحديث (في أمر المسلمين، أو شغل، أو شئ يسير، أو مع أهل، أو
(٣٠٠)