بأذان ثقة عارف. لأن الاذان شرع للاعلام بدخول وقت الصلاة. فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الاذان لها. ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم، فإذا سمعوا الاذان قاموا إلى الصلاة، وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت، ولا اجتهاد فيه. من غير نكير، فكان إجماعا (وإن كان) الاخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد لم يقبله) لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه. أشبه حال اشتباه القبلة، زاد ابن تميم وغيره (إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد، فإن تعذر) عليه الاجتهاد (عمل بقوله) أي قول المخبر عن اجتهاد (ومنه) أي من الاخبار بدخول الوقت عن اجتهاد (الاذان في غيم إن كان عن اجتهاد) فلا يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد (فيجتهد هو) أي مريد الصلاة، إن قدر على الاجتهاد، لقدرته على العمل باجتهاد نفسه (وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات) وهو العالم بالتسيير والساعات والدقائق والزوال، (أو) كان يؤذن ب (تقليد عارف) بالساعات (عمل بأذانه) إذا كان ثقة في الغيم وغيره (ومتى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه) ذلك فلا إعادة عليه. لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه، (وإن وافق) ما (قبله) أي الوقت (لم يجزئه عن فرضه) لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها. ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله، ولا ما يبرئ الذمة منه. فبقي بحاله، (وكانت) صلاته (نفلا، ويأتي) في باب النية (وعليه الإعادة) أي فعل الصلاة إذا دخل وقتها (ومن أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع من جنون، أو حيض ونحوه) كنفاس (ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط) لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف، لم يقم به مانع، وجوبا مستقرا. فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها. فيجب قضاؤها عند زوال المانع. ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع. لأنه لم يدرك جزءا من وقتها، ولا من وقت تتبعها.
فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا، وفارق مدرك وقت الثانية، فإنه أدرك وقتا يتبع الأولى. فلا يصح قياس الثانية على الأولى. والأصل: أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها (وإن بقي قدرها) أي قدر التكبيرة (من آخره) أي آخر الوقت، (ثم زال المانع) من حيض، أو جنون ونحوه (ووجد المقتضى) للوجوب (ببلوغ صبي، أو إفاقة مجنون، أو إسلام كافر، أو طهر حائض) أو نفساء (وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها، فإن كان) زوال