وقال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي (ص)، ثم نرجع فنتتبع الفئ متفق عليهما، (وتأخيرها) أي الظهر (لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها) أي الجمعة أفضل من فعلها قبله، (و) تأخير الظهر (لمن يرمي الجمرات) أيام منى (حتى يرميها أفضل) من فعلها قبله، (ويأتي) ذلك في صفة الحج موضحا، (ثم يليه) أي وقت الظهر (وقت العصر) من غير فصل بينهما ولا اشتراك، والعصر العشي. قال الجوهري: والعصران: الغداة والعشي، ومنه سميت العصر، وذكر الأزهري مثله تقول: فلان يأتي فلانا العصرين والبردين، إذا كان يأتيه طرفي النهار، فكأنها سميت باسم وقتها، (وهي أربع ركعات) إجماعا (وهي) الصلاة (الوسطى) قال في الانصاف: نصف عليه الإمام أحمد. وقطع به الأصحاب، ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافا اه. وفي الصحيحين: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن ابن مسعود وسمرة قالا: قال النبي (ص): الصلاة الوسطى صلاة العصر قال الترمذي: حسن صحيح. وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، والوسطى مؤنث الأوسط، وهو أي الوسط الخيار وفي صفة النبي (ص): أنه من أوسط قومه أي خيارهم وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى، بل بمعنى الفضلى (ووقتها) المختار: (من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشئ مثليه، سوى ظل الزوال إن كان) لأن جبريل صلاها بالنبي (ص) حين صار ظل كل شئ مثله في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثليه، وقال: الوقت فيما بين هذين. (وهو) أي بلوغ
(٢٩٧)