ظل الشئ مثليه سوى ظل الزوال (آخر وقتها المختار) في اختيار الخرقي وأبي بكر، والقاضي، وكثير من أصحابه، وقدمها في المحرر والفروع، وقطع به في المنتهى وغيره لقوله (ص) في حديث ابن عباس الوقت ما بين هذين (وعنه إلى اصفرار الشمس، اختاره الموفق والمجد وجمع) وصححها في الشرح وابن تميم. وجزم بها في الوجيز. قال في الفروع: وهي أظهر. لما روى ابن عمر أن النبي (ص) قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم (وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها) فتقع الصلاة فيه أداء، ويأثم فاعلها بالتأخير إليه، لغير عذر (وتعجيلها أفضل بكل حال) في الحر والغيم وغيرها، للأحاديث، (ويسن جلوسه بعدها) أي العصر (في مصلاه إلى غروب الشمس، وبعد فجر إلى طلوعها) لحديث مسلم: أنه (ص) كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، (ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات) نص عليه.
ذكره ابن تميم، واقتصر عليه في المبدع وغيره (ثم يليه) أي يلي وقت الضرورة للعصر (وقت المغرب) وهو في الأصل: مصدر غربت الشمس - بفتح الراء وضمها - غروبا ومغربا ويطلق في اللغة على وقت الغروب. ومكانه. فسميت هذه الصلاة باسم