كانت نزلت بسبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولقوله (ص): لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود، والترمذي وحسنه من حديث عائشة. ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم. والمراد بالحائض: البالغ. والأحسن في الاستدلال أن يقال: انعقد الاجماع على الامر به في الصلاة، والامر بالشئ نهي عن ضده. فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد (والعورة سوأة الانسان) أي قبله ودبره قال تعالى: * (فبدت لهما سوآتهما) *، (وكل ما يستحى منه) على ما يأتي تفصيله، سميت عورة لقبح ظهورها، ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة. وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه. ويأتي في النكاح (فمعنى ستر العورة:
تغطية ما يقبح ظهوره ويستحى منه) من ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو غيره، (وسترها) أي العورة (في الصلاة عن النظر، حتى عن نفسه) فلو كان جيبه واسعا بحيث يمكن رؤية عورته منه إذا ركع أو سجد، وجب زره ونحوه ليسترها، لعموم الامر بستر العورة، (و) حتى (خلوة) فيجب ستر العورة خلوة. كما يجب لو كان بين الناس. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحى منه رواه أبو داود، و (لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل، ولو تيسر النظر) إليها من أسفل، بأن كان يصلي على مكان مرتفع، بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته. وفي المبدع وغيره: والأظهر بلى، إن تيسر النظر (واجب) خبر قوله: وسترها (بساتر لا يصف لون البشرة، سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو