الرحمن (بن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: قد رأيت من يقوم بليل كثيرا على المنارة.
فيعظ ويذكر، ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات) انتهى، (ويسن أن يؤخر الإقامة) بعد الاذان (بقدر) ما يفرغ الانسان من (حاجته) أي بوله وغائطه، (و) بقدر (وضوئه، وصلاة ركعتين، وليفرغ الآكل من أكله ونحوه) أي كالشارب من شربه. لحديث جابر: إن النبي (ص) قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته رواه أبو داود والترمذي، (و) يسن (في المغرب) أي إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي الإقامة (جلسة خفيفة) لما سبق. ولما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة في المغرب ولان الاذان شرع للاعلام. فسن تأخير الإقامة للادراك. كما يستحب تأخيرها في غيرها، (بقدر ركعتين وكذا كل صلاة يسن تعجيلها) وقيده في المحرر وغيره قال بعضهم: خفيفتين.
وقيل: والوضوء، (ثم يقيم) قال في الانصاف: والأول، أي الجلوس جلسة خفيفة: هو المذهب انتهى.
قلت: فليست المسألة على قول واحد، كما توهمه عبارته، إلا أن يقال: الخلف لفظي. فقول واحد معني، (ولا يحرم إمام وهو) أي المقيم (في الإقامة) نص عليه، خلافا لأبي حنيفة في الإقامة، (ويستحب) الاحرام (عقب فراغه منها) أي الإقامة.
وظاهره: لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة، خلافا للشافعي. إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة، لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما: أتصلي فأقيم ولأنه (ص) لما ذكر أنه