للوجوب على الفور. ولان دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره وهو سبب نفس الوجوب. إذ سبب وجوب الأداء: الخطاب. (والصلوات المفروضات) العينية (خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك، وأن غيرها لا يجب إلا لعارض.
كالنذر. وأما الوتر فسيأتي. والكلام على الجمعة يأتي في بابها، (الظهر) واشتقاقها من الظهور إذ هي ظاهرة في وسط النهار، والظهر: لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعا: صلاة هذا الوقت من تسمية الشئ باسم وقته (وهي أربع ركعات) إجماعا، (وهي) أي الظهر (الأولى) قال عياض: هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى بالنبي (ص). وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره، من غير خفاء ولأنه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء ثلث الليل. وهو وقت خفاء، فلذلك ختم بالفجر لأنه وقت ظهور. وفيه ضعف، إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الامر. وبدأ ابن أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب بالفجر، لبداءته (ص) بها السائل. ولأنها أول اليوم. فإن قيل: إيجابها كان ليلا وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر. فلم يبدأ بها جبريل؟ أجيب: بأنه يحتمل أنه وجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر. ويحتمل أن الاتيان بها متوقف على بيانها لان الصلوات مجملة، ولم يتبين إلا عند الظهر، (وتسمى الهجير) لفعلها وقت الهاجرة (ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء) أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، لحديث جابر أن النبي (ص) جاءه جبريل فقال: قم فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصل، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله، ثم قال: ما بين هذين وقت إسناده ثقات رواه أحمد والترمذي، وقال البخاري: هو أصح شئ في المواقيت وصححه ابن خزيمة والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس ونحوه، وفيه أن رسول الله (ص) قال: أمني جبريل عند البيت مرتين - وفيه - فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وهو بشين معجمة مكسورة وراء مهملة وبالكاف: أحد سيور النعل (ويعرف ذلك) أي ميل الشمس عن وسط السماء (بزيادة الظل بعد تناهي قصره) لأن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص فإذا انتهت الشمس إلى وسط