أذن للأولى، وأقام لكل منهما، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية. لما روى جابر أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه مسلم (أو قضى فوائت أذن ل) - لصلاة (الأولى فقط، ثم أقام لكل صلاة) لما روى أبو عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود أن المشركين يوم الخندق شغلوا النبي (ص) عن أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء رواه النسائي والترمذي واللفظ له: وقال ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، (ويجزئ أذان مميز لبالغين) لما روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم، وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك ولأنه ذكر تصح صلاته. فصح أذانه، كالبالغ، وتقدم كلام الشيخ تقي الدين فيه، (و) يصح أذان (ملحن) وهو الذي فيه تطريب، يقال: لحن في قراءته، إذا طرب به وغرد، لحصول المقصود به، (و) يصح أذان (ملحون إن لم يحل) لحنه (المعنى) كما لو رفع الصلاة أو نصبها. لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى (مع الكراهة فيهما) أي في الملحن والملحون. قال أحمد: كل شئ محدث أكرهه مثل التطريب (فإن أخل) اللحن (المعنى وكقوله: الله أكبر) أي بهمزة مع الواو بدليل رسم الألف بعدها. وأما لو قلب الهمزة واو الوقف لم يكن لحنا لأنه لغة، وقرئ به، كما يعلم من كتب القراءات. (لم يعتد به) كالقراءة في الصلاة، ويكره الاذان أيضا من ذي لثغة فاحشة. فإن لم تكن فاحشة. لم يكره. فقد روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا، والفصيح أحسن وأكمل قاله في الشرح، (ولا يجزئ أذان فاسق) ظاهر الفسق. وتقدم تعليله، (و) لا أذان (خنثى وامرأة) لأن رفع صوتهما منهي عنه، فيخرج الاذان عن كونه قربة، فلم يصح كالحكاية، (ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذنا (ثانيا وثالثا حيث يسن) الاذان ثانيا وثالثا، لسعة البلد أو نحوها.
قال في المبدع: لكن لو سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب الثاني. لأنه غير