جنب ذهب فاغتسل وظاهره: طول الفصل. ولم يعدها. قاله في الفروع، (وتباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب) بعد أذانه. فلا يكرهان. ولا يستحبان. وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح. وعنه بين كل أذانين صلاة قاله ابن هبيرة في غير المغرب، (وفيهما) أي الركعتين قبل المغرب (ثواب). قلت: هذا يدل على استحبابهما. وجزم به في المفردات.
لأن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه، (ويحرم خروج من مسجد بعد الاذان، بلا عذر، أو نية رجوع) لحديث عثمان بن عفان قال الرسول (ص): من أدركه الاذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق رواه ابن ماجة (إلا أن يكون قد صلى) نقل صالح. لا يخرج، ونقل أبو طالب: لا ينبغي. ونقل ابن الحكم: أحب إلي أن لا يخرج. وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي. وقال ابن تميم: يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر. نص عليه (قال الشيخ: إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج) أي من المسجد قبل الصلاة (نصا) قال في الانصاف: الظاهر أن هذا مراد من أطلق، (ويستحب أن لا يقوم) الانسان (إذا أخذ المؤذن) أي شرع (في الاذان، بل يصبر قليلا) أي إلى أن يفرغ، أو يقارب الفراغ (لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان) حيث يفر عند سماعه، كما في الخبر.
قال في الاختيارات. إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد. قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. انتهى. لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي (ص) جاء وبلال في الإقامة فقعد (ومن جمع بين صلاتين)