ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد والطبراني، ولأنهما من شعائر الاسلام الظاهرة. فكانا فرض كفاية كالجهاد، وذكر الجمعة.
قال في المبدع: لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس (دون غيرها) أي غير الخمس، فلا يشرع الأذان والإقامة لمنذورة ولا نافلة، ولا جنازة، ولا عيد. لأن المقصود منهما الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، على الأعيان، والقيام إليها. وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة (للرجال جماعة) أي عليهم، وهو متعلق بقوله: فرض كفاية، لما تقدم، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان. فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر قال في المنتهى: الأحرار، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا، أي في الجملة (في الأمصار والقرى وغيرهما حضرا) لعموم ما سبق، (ويكرهان للنساء والخناثى، ولو بلا رفع صوت) قال في الفروع: ويتوجه في التحريم جهرا للخلاف في قراءة وتلبية اه. ويأتي قوله: وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي، أي وجوبا، ولا فرق، والأذان والإقامة (مسنونان لقضاء) فريضة من الخمس، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع الرسول (ص) في بعض أسفاره، فنام عن الصبح، حتى طلعت الشمس فاستيقظ (ص) فقال: تنحوا عن هذا المكان، قال: ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح رواه أبو داود، (و) يسن الأذان والإقامة أيضا ل (- مصل وحده ومسافر وراع ونحوه) لخبر عقبة بن عامر قال: سمعت الرسول (ص) يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي. (إلا أنه لا يرفع صوته به) أي الاذان (في الفضاء إن خاف تلبيسا، وكذا) لا يرفع صوته إذا أذن (في