بترك الأولى. لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها. فإذا خرج علمنا أنه تركها. ولا يجب قتله بها. لأنها فائتة. فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله، (ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد) أي كسائر المرتدين (نصا) ويضيق عليه. وذكر القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا (بفعلها) أي بفعل الصلاة خلي سبيله. نقل صالح توبته: أن يصلي. لأن كفره بالامتناع منها. فحصلت توبته بها، بخلاف جاحدها، فإن توبته إقراره بما جحده مع الشهادتين. كما يعلم مما يأتي في باب المرتد، (وإلا) أي وإن لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله (ص): إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه مسلم أي الهيئة من القتل (لكفره) علة لقتل. لما روى جابر عن النبي (ص) أنه قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم. وروى بريدة أن النبي (ص) قال: من تركها فقد كفر رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى عبادة مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال عمر: لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ولقوله (ص):
" أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة قال أحمد: كل شئ ذهب آخره لم يبق منه شئ. ولأنه يدخل بفعلها في الاسلام. فيخرج بتركها منه.
كالشهادتين (وحيث كفر، ف) إنه يقتل بعد الاستتابة، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. و (لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد) كسائر المرتدين (ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية) بحال. لاحتمال أن يكون تركها لشئ يظنه عذرا في تركها (قال