غير وقت الاذان) المعهود له عادة، كأواسط الوقت وأواخره، لما فيه من التلبيس، (وكذا) لا يرفع صوته لاذان (في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره) له رفع الصوت إذن (لئلا يضيع من يقصد المسجد) إذا سمعهما وقصدهما جريا على العادة، (وليسا) أي الأذان والإقامة (بشرط للصلاة، فتصح) الصلاة (بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة، احتج به أحمد (مع الكراهة) ذكره الخرقي وغيره. وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلى فيه، ويأتي (ويشرعان) أي يسنان (للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار قاله أبو المعالي) وقال في التلخيص: غير مسجدي مكة والمدينة (وإن كان) من يقضي الصلاة (في بادية رفع صوته) بالاذان، هذا معنى كلامهم في الرعاية، وحسنه في الانصاف، لأمن اللبس (ولا يشرعان) أي الأذان والإقامة (لكل واحد ممن في المسجد، بل حصلت لهم الفضيلة) بأذان أحدهم (كقراءة الإمام) تكون قراءة (للمأموم) وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل، لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة، أم هي وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الاذان؟ ذكر القاضي أن أحمد توقف، نقله الأثرم (ولأنه قام بهما) أي الأذان والإقامة (من يكفي، فسقط عن الباقين) كسائر فروض الكفاية (وتكفيهم) أي السامعين (متابعة المؤذن) في الأذان والإقامة لما يأتي (فإن اقتصر المسافر) على الإقامة لم يكره، (أو) اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره. نص عليه (أو صلى بدونها) أي الإقامة (في مسجد صلي فيه. لم يكره) كما ذكر جماعة، وتقدم. قلت: وعليه يحمل فعل ابن مسعود، (وينادى لعيد وكسوف واستسقاء: الصلاة جامعة، أو الصلاة) قال في الفروع: وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين، واستسقاء وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة، بنصب الأول على الاغراء، والثاني على الحال، وفي الرعاية: بنصبهما ورفعهما.
وقيل: لا ينادى.
وقيل: لا ينادى في عيد، كجنازة وتراويح، على الأصح فيهما.
قال ابن عباس وجابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الامام ولا بعد ما يخرج،