بخلاف مص بعوض، وبق، وذباب، وقمل، وبراغيث. لقلته ومشقة الاحتراز منه (ولو شرب) إنسان (ماء) أو نحوه (وقذفه في الحال فنجس) ولو لم يتغير، لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته، (وينقض كثيره) أي كثير المقذوف في الحال، لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي (ص) قاء فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقال:
صدق أنا صببت له وضوءه رواه الترمذي. قال هذا أصح شئ، في هذا الباب، قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم (ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته) كالبصاق والنخامة لأنها تخلق من البدن، (ولا) ينقض أيضا (جشاء نصا) وهو القلس بالتحريك وقيل: بسكون اللام ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه. وليس بقئ، ولكنه حكمه في النجاسة. فإن عاد فهو قئ.
(الثالث): من النواقض: (زوال العقل) كحدوث جنون أو برسام كثيرا كان، أو قليلا، (أو تغطيته) بإغماء أو سكر قليل أو كثير.
قال في المبدع: إجماعا على كل الأحوال، لأن هؤلاء لا يشعرون بحال، بخلاف النائم، (ولو) كانت تغطيته (بنوم، قال أبو الخطاب) محفوظ (وغيره: ولو تلجم فلم يخرج منه شئ) إلحاقا بالغالب، لأن الحس يذهب معه، ولعموم حديث علي: العين وكاء السه - فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن معاوية قال: قال رسول الله (ص):
العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والدارقطني. والسه اسم لحلقة الدبر. ولان النوم ونحوه مظنة الحدث، فأقيم مقامه، والنوم رحمة من الله على