ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، وإن كذب ملك المعزول.
ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة: فإن كان قد أفرده الحاكم للإيقاف فهو للمقر له، وإلا فثلثاه.
(ي): لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر (1) الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم، لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه.
ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى: فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، وإلا ما فضل عن نصيبه.
ولو أقر بزوجة وللميت أخرى: فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، وإلا فللأخرى، ولا غرم على إشكال (2).
ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا، وكذا لو أقر بأخوين من الأب، أو منهما.
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع.
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما، سواء صدقتهما الأخ من الأب أو كذبهما.
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ما في يده. ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا، فإن كان المقر عدلا ثبت النسب، وإلا فلا.