الخمسين خاصة، لاحتمال قوله: " منها " مما يدعيه.
ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني أو من (1) وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.
(ه): لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم أقبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أني بالخيار لزمه الألف، ولم يقبل قوله في المسقط.
ولو قال: له علي ألف لا تلزم، لزمه.
ولو قال: له (2) علي ألف ثم سكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف. ولو قال: له (3) علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق (4) واللزوم (5).
ولو قال: له (6) علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل لزوم الألف معجلا، وبعد تسليم العبد (7).
ولو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال، ومع الاتصال إشكال (8).
ولو قال: له (9) ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا. ولو قال:
من حيث القرض لم يقبل قطعا.
ولو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره.