قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
قبل ولزمه اثنا عشر، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال، لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى.
ولو قال: أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه در همان.
ولو قال: درهمان في دينار لم يحتمل الحساب، وسئل، فإن فسر بالعطف لزمه در همان ودينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين.
ولو قال: له عندي زيت في جرة أو: سيف في غمد أو: كيس في صندوق أو: فص في خاتم أو: غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.
ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو: جرة فيها زيت لم يدخل (1) المظروف، وكذا له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد.
ولو قال: له عندي خاتم وأطلق أو: ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه - على إشكال - والطراز.
ولو قال: له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل، بخلاف ما لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه، فإن الظاهر عدم قبوله.
ولو قال: له دار مفروشة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين.

(1) العبارة " الظرف. ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل " سقطت من نسخة (ب).
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست